استفتاء 116:
التيمم
في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفـــه على ما يصــــح التيمــــــم عليه. السؤال: كيف يمسح به؟
الجواب:
المسح به على الجبهة كما هو موضح في أحكام الشريعة، إلا أنه يحرك كفه يمينًا ويسارًا حتى يستوعب الجبهة مع الجبينين.