استفتاء 1160: الصلاة إلى أي حد يجب على المرأة في وجهها أن تستره في الصلاة، وعن الأجنبي؟ الجواب: يجب على المرأة أن تستر وجهها من منبت الشعر إلى ما تحت الذقن. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1140: الصلاة لو كان به علة فصلى من جلوس، ثم علم بأن تلك العلة لا تسوغ له الصلاة من جلوس، فما الحكم؟ الجواب: إن كان جاهلاً فلا بأس. استفتاء 2004: الصلاة هل القراءة في الصلاة واجب أو ركن؟ الجواب: واجب. استفتاء 299: الصلاة لو لم يتمكن من تطهير النجاسة في بدنه أو ملابسه وصلى، هل تجب الإعادة؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 2681: الصلاة إذا أراد شخص أن يقضي الصلاة، فهل يستطيع أن يختصر التسبيحات الثلاث إلى واحدة؟ وهل هناك مستحبات يستطيع الاستغناء عنها حتى يأتي بعدد أكثر من الصلوات؟ الجواب: - نعم يستطيع. - بالنسبة للمستحبات يستطيع أن يستغني عما يريد منها. استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام.