استفتاء 1160: الصلاة إلى أي حد يجب على المرأة في وجهها أن تستره في الصلاة، وعن الأجنبي؟ الجواب: يجب على المرأة أن تستر وجهها من منبت الشعر إلى ما تحت الذقن. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2675: الصلاة إذا سهوت في نفس الصلاة مرتين، هل أسجد سجدتي السهو مرة واحدة أو مرتين أو ما الحكم؟ الجواب: تسجد مرتين لكل سهو سجدتين . استفتاء 2687: الصلاة ما حكم الصلاة مع أهل السنة متابعة، ولكن في صفوفهم بغرض توحيد الكلمة والصفوف؟ وماذا عن صلاة المغرب متابعة معهم؟ وهل يجوز تقديمها عن وقتها كي أصلي معهم بنفس الصف؟ الجواب: - في الاضطرار والتقية يجوز. - لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها. استفتاء 5028: الصلاة ھل یجوز الشھادة بالولایة لعلي علیہ السلام فی تشھد الصلاۃ ؟ الجواب: يجوز . استفتاء 4845: الصلاة السلام، عليكم ما حكم صلاة الخسوف للحائض؟ الجواب: لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء . استفتاء 5428: الصلاة هل يصح الاقتصار على الشفع والوتر في صلاة الليل ؟ او لابد من الاتيان بالثمان ركعات ؟ الجواب: صلاة الليل كاملة أحد عشر ركعة كما هو وارد ، والإقتصار على الشفع والوتر لا يعد صلاة ليل كاملة . نعم لو ضاق الوقت يستطيع صلاة الشفع والوتر ثم يقضي باقي الركعات .