استفتاء 1160: الصلاة إلى أي حد يجب على المرأة في وجهها أن تستره في الصلاة، وعن الأجنبي؟ الجواب: يجب على المرأة أن تستر وجهها من منبت الشعر إلى ما تحت الذقن. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2653: الصلاة ما حكم صلاتي خلف إمام مع وجود اطمئنان قلبي تجاه هذا الإمام؟ علمًا بأن هذا الإمام لا يرجع في عقيدته لمدرسة الشيخ الأوحد قدس قدس سره، وسؤالي هذا ليس منشؤه الشك في الإمام. الجواب: شروط إمام الجماعة موجودة في الرسالة العملية. استفتاء 2667: الصلاة ما حكم أن يتوضئ شخص في مسجد ثم يذهب إلى مسجد أخرى ليصلي؟ الجواب: إذا كان مكان الوضوء وقفًا خاصًا لمسجد معين فلا يجوز له الوضوء ويصلي في غيره، ويمكنه في هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ منه فلينوي للصلاة في ذلك المسجد، ويصلي فيه ولو ركعتين، ثم يجوز الصلاة بذلك الوضوء في أي مكان شاء. استفتاء 1602: الصلاة إذا كان المأموم يصلي بنية براءة الذمة، أو بنية القضاء احتياطًا، فهل يعد فاصلًا إذا كان يصلي في الصف الأول؟ الجواب: لا يعد فاصلاً. استفتاء 2003: الصلاة إذا لم يكبر أو لم يحسن تكبيرة الإحرام، فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ الجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بدونها، وكذلك تبطل الصلاة إذا لم تكن التكبيرة على الوجه الصحيح. استفتاء 2512: الصلاة هل الكحة او العطسة او التثاوب اثناء الصلاه يبطلها ؟ الجواب: - لا يبطلها .