استفتاء 2051: الصلاة رجل تصور أن إمام الجماعة يؤدي صلاة الظهر، فنوى الظهر ثم تبيّن أنها العصر، فهل يمكن تصحيح صلاته باعتبار أنه أخطأ في التطبيق مع كونه قاصدًا لامتثال الأمر الواقعي؟ الجواب: من كان تكليفه صلاة الظهر يجوز له الإئتمام بمن يصلي عصرًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 578: الصلاة إذا زاد المصلي في صلاته بعض الأدعية العامة غير الخاصة بالصلاة سهواً، هل يجب عليه سجدتا السهو؟ الجواب: إذا كان بقصد الذكر فلا. استفتاء 2672: الصلاة أحيانًا كثيرة يراودني الشك في وضوئي وفي عدد ركعات الصلاة مع أني أحرص على أدائهما بالشكل الصحيح والمطلوب، فهل ألتفت إلى هذا الشك أم لا؟ وهل يجب غسل الرجلين قبل الوضوء أم لا؟ الجواب: كثير الشك لا يعتنى بشكه. استفتاء 4612: الصلاة هل يجوز للمراة عند الصلاهً. أظهار القدم . الجواب: يجوز في حالة عدم وجود أجنبي . استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاء 298: الصلاة لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟ الجواب: لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة.