استفتاء 2051:
الصلاة
رجل تصور أن إمام الجماعة يؤدي صلاة الظهر، فنوى الظهر ثم تبيّن أنها العصر، فهل يمكن تصحيح صلاته باعتبار أنه أخطأ في التطبيق مع كونه قاصدًا لامتثال الأمر الواقعي؟
الجواب:
من كان تكليفه صلاة الظهر يجوز  له الإئتمام بمن يصلي عصرًا.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3472:
الصلاة
متى يبدأ وقت فضيلة صلاة العشاء، وفضيلة صلاة العصر؟
الجواب:
= وقت فضيلة العصر من بعد الوقت المختص للظهر إلى أن يبلغ الظل الحادث بعد الزوال مثلي الشاخص ( 2 / 1 ) ، والأفضل إلى أن يصير الظل الحادث ستة أقدام ونصف الشاخص ، يعني مقدار طول الشاخص إلا نصف سبعه ( 1 / 14 ) ،  ) . 
- وقت فضيلة العشاء من أول وقته إلى ثلث الليل، و الأفضل إتيان فريضة العشاء بعد زوال الحمرة المغربية
استفتاء 1002:
الصلاة
ما هو حكم الصلاة بالحذاء؟
إذا كان جائز، فهل توجد شروط؟
الجواب:
يجوز بشرط إحراز طهارته، وأن لا يكون هناك فراغ بين الإبهام والأرض.
استفتاء 2003:
الصلاة
إذا لم يكبر أو لم يحسن تكبيرة الإحرام، فهل الصلاة صحيحة أو لا؟
الجواب:
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بدونها، وكذلك تبطل الصلاة إذا لم تكن التكبيرة على الوجه الصحيح.
استفتاء 13:
الصلاة
هل يجوز في صلاة الآيات النظر في المصحف أثناء القراءة؟
الجواب:
نعم جائز.
استفتاء 1155:
الصلاة
من كان يصلي من جلوس ويستطيع السجود الشرعي، لكنه لم يسجد السجود الشرعي، بل كان يرفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته، ما حكم صلاته؟
الجواب:
ما مضى لا تجب إعادته.