استفتاء 2051: الصلاة رجل تصور أن إمام الجماعة يؤدي صلاة الظهر، فنوى الظهر ثم تبيّن أنها العصر، فهل يمكن تصحيح صلاته باعتبار أنه أخطأ في التطبيق مع كونه قاصدًا لامتثال الأمر الواقعي؟ الجواب: من كان تكليفه صلاة الظهر يجوز له الإئتمام بمن يصلي عصرًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3600: الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س : هل كثير الشك لا يعتد بشكه حتى في صلاة الفجر والمغرب؟ أو في شكه بين الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لا عبرة بشك كثير الشك ، - كثير الشك في الركعات يبني على الأكثر إلا إذا استلزم الفساد ، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث ، وإذا شك بين الأربع والأكثر من الأربع يبني على الأربع . استفتاء 2193: الصلاة هل يجوز للنساء الصلاة خلف الميت؟ الجواب: يجوز، وتصلي النساء خلف الرجال. استفتاء 5124: الصلاة ١- في صلاة الجماعة اذا كانت الصلاة اخفات هل يجب ان اقرأ السور ام اكتفي بقراءة امام الصلاة؟ ٢- التسبيحات و التشهد في صلاة الجماعة هل اقرأها بجهر ام اخفات؟ الجواب: ج١ - يكتفي بقراءة الإمام ، والمأموم له إما السكوت أو الذكر وهو الأفضل . ج٢ - التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة تكون إخفاتاً للمأموم في صلاة الجماعة وإيضاً للمنفرد ، أما التشهد فالأولى الإخفات في صلاة الجماعة لعدم إشغال المأمومين وإ زعاجهم . استفتاء 446: الصلاة تنص الفتوى بأن صلاة الظهر لو وقعت في الوقت المختص للعصر تكون باطلة. السؤال: لو كان يعتقد بضيق وقت صلاة الظهر والعصر، بحيث لا يكفي لأداء الصلاتين، فصلى صلاة العصر، ثم تبين بأن الوقت باقٍ، ولكن لصلاة واحدة، فهل يجوز في هذه الحالة أن يصلي صلاة الظهر؟ الجواب: في الفرض المذكور يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المختص لصلاة العصر. استفتاء 1966: الصلاة هل الأذان والإقامة في الصلاة مستحب؟ الجواب: الأذان والإقامة مستحبان، ويتأكد الاستحباب في الإقامة، والأحوط عدم تركها مهما أمكن.