استفتاء 2051:

الصلاة

رجل تصور أن إمام الجماعة يؤدي صلاة الظهر، فنوى الظهر ثم تبيّن أنها العصر، فهل يمكن تصحيح صلاته باعتبار أنه أخطأ في التطبيق مع كونه قاصدًا لامتثال الأمر الواقعي؟

الجواب:

من كان تكليفه صلاة الظهر يجوز له الإئتمام بمن يصلي عصرًا.