استفتاء 117:
التيمم
في المسألة: من كان مقطوع كفٍ واحدة يجب عليه في التيمم أن يمسح به جبهته، ويمسح بظاهر كفه على ما يصح التيمم عليه. السؤال: إذا كان أحد كفيه عليه جبيرة بماذا يمسح جبهته، هل يمسح باليد السليمة فقط، أو باليدين (السليمة والتي عليها الجبيرة)؟
الجواب:
يمسح باليدين، وإن كان أحدهما عليه جبيرة.