استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 858: الأسرة ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا. استفتاء 2520: الأسرة أنا طلقت زوجتي منذ ست سنوات طلقة أولى وانتهت العدة منذ تلك السنين، وأحببت أرجع زوجتي بعد ست سنوات، فهل يشترط أن ينكحها زوج غيري قبل رجوعي لها أم ماذا؟ الجواب: إذا كانت الطلقة الأولى وانتهت العدة فلا تنكح زوجًا آخر، وكل ما يلزم أن تخطبها من جديد وتعقد عقدًا جديدً بمهر جديد. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي.