استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاء 1751: الأسرة المرأة إذا عُقِد عليها ولا زالت في بيت أبيها، نفقتها على مَنْ؟ الجواب: نفقتها على أبيها. استفتاء 955: الأسرة ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟ الجواب: يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب. استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم.