الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 2554

استفتاء 2554:

الأسرة

هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟

الجواب:

إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 966:
الأسرة
هل يجوز العقد من الهاشمية مع غير الهاشمي؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 957:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟
الجواب:
يجوز من المسيحية الموحدة.
استفتاء 1731:
الأسرة
من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟
الجواب:
العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة.
استفتاء 376:
الأسرة
لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية.
السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 2522:
الأسرة
ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل.
الجواب:
يجوز؛ لأنها مسلمة.