الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 2554

استفتاء 2554:

الأسرة

هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟

الجواب:

إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1728:
الأسرة
من اعتمر وكان طواف النساء للعمرة باطلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟
الجواب:
العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء. وكذلك الحكم في المرأة.
استفتاء 1722:
الأسرة
هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 2525:
الأسرة
هل يجب في زواج المتعة شيخ يعقد للمرأة والرجل؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 1738:
الأسرة
المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين.
السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟
الجواب:
سترهما عن الأجنبي واجب.
استفتاء 1747:
الأسرة
هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟
الجواب:
لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة.