استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2324: الأسرة إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟ الجواب: نعم. استفتاء 2539: الأسرة هل يجوز التمتع بالمرأة المجاهرة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة. استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1862: الأسرة لو لم يعق الأب عن ابنه، وأراد الولد أن يعق عن نفسه بماله الخاص، هل يكره للوالد ومن يعولهم الأكل منها؟ الجواب: لا.