استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1728: الأسرة من اعتمر وكان طواف النساء للعمرة باطلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 1722: الأسرة هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟ الجواب: نعم. استفتاء 2525: الأسرة هل يجب في زواج المتعة شيخ يعقد للمرأة والرجل؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1738: الأسرة المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين. السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: سترهما عن الأجنبي واجب. استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة.