استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 428: الأسرة ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟ الجواب: يجوز بدون التجميل. استفتاء 1048: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 2233: الأسرة من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 647: الأسرة ما رأيكم بالجمع بين العلويتين في الزواج؟ الجواب: بلا مانع شرعي، لا بأس به بخصوصه.