استفتاء 122: الحج لو اختلف التاريخ أيام الحج، بحيث يوم عرفة عند غيرنا هو يوم التروية عندنا نحن الشيعة. السؤال: ما هو تكليف الحجاج؟ الجواب: إذا أمكن الوقوف حسب تاريخنا بدون محذور يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 18: الحج لو نوى الحاج أن يبيت في منى نصف الليل الآخر وخرج من منزله قبل الوقت، ولكن الازدحام منعه من الدخول في حدود منى إلا بعد منتصف الليل الآخر، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1447: الحج لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟ الجواب: الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح. استفتاء 258: الحج هل يجوز للحاج أن يمكث بمنى بقدر نصف ساعة أو أكثر بدل المبيت، خاصة في مثل هذه الأيام التي يكون فيها أجار الخيمة ( 4 × 4 ) بمبلغ كبير جدًا، ويكفر بذبح شاة؟ الجواب: نعم يجوز في مثل الحالة المذكورة. استفتاء 1322: الحج في سؤال سابق أجبتم: بأن من دخل مكة من غير قصد لا يجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات. السؤال: لو خرج من مكة ولم يرجع، ما الحكم؟ الجواب: لا شيء عليه. استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء.