استفتاء 1473: الحج لو طاف الحاج في حجة الإسلام طواف الحج بالنجاسة غفلة، ولم يتذكر، وحج حجًا مستحبًا، ما حكمه؟ الجواب: يجب أن يعيد حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 710: الحج إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟ الجواب: التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة. استفتاء 1506: الحج هل يجوز للمحرم قتل البعوض، والذباب، والدبابير، وغيرها من الحشرات؟ الجواب: لا يجوز اختيارًا. استفتاء 713: الحج 1. إذا طاف العاجز بالكاروكا ( محمولاً ) حول البيت خلف المقام وصلى، هل يجب النيابة عنه بعد الطواف والصلاة؟ 2. وإذا حصل حرج وتكلفة بالنسبة إلى اختيار النائب؟ الجواب: 1. لا تجب. 2. لا يجب في هذا الفرض اختيار النائب، بل إتيانه بالمقدور ولو محمولاً، فيه الكفاية. استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 716: الحج مولاي، في الحج غالبًا ما يكون من كبار السن من الرجال والنساء، ومن الذين عندهم صعوبة في إخراج الكلمات من مخارجها، بحيث وصلوا إلى درجة اليأس من التعليم وإخراج الكلمات من مخارجها، هل يجب النيابة عنهم في صلاة الطواف؟ الجواب: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن كانت النيابة أقرب بالاحتياط.