استفتاء 1247:

الصوم

لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟

الجواب:

إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط.