استفتاء 1247: الصوم لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟ الجواب: إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3434: الصوم السؤال هل في ضرر لو الوحده صامت كل الاسبوع وفطرت يوم الجمعه لانه يقولون مكروه الافطار يوم الجمعه او البدء بالصيام فيه؟ الجواب: ليس فيه إشكال . استفتاء 938: الصوم هل تقطير الدواء في العين يبطل الصوم؟ الجواب: لا يبطل الصوم. استفتاء 1613: الصوم هل يستحب للصائم استحبابًا تلبية دعوة غير المؤمن كالمخالف للإفطار في الصوم المستحب؟ الجواب: نعم. استفتاء 987: الصوم هل المعاشرة الزوجية تفطر؟ الجواب: نعم المعاشرة الزوجية من المفطرات. استفتاء 920: الصوم ما حكم صيام شخص نوى – أثناء نهار شهر رمضان – أن يعمل شيئًا من المفطرات، ومن ثمَّ غيَّر نيته ولم يرتكب المفطر وأتم صيامه؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات، وعليه القضاء.