استفتاء 1253: الصوم شخصان صائمان صيامًا مستحبًا، وأراد الأول تفطير الثاني، وهو باقٍ على صيامه، هل يجوز؟ الجواب: لا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1234: الصوم لو أتى الصائم في نهار شهر رمضان بما يبطل الصيام بالحرام سهوًا، ماذا يجب عليه؟ الجواب: لا يجب عليه شيء. استفتاء 267: الصوم هل يجب على من وجب عليها غسل الاستحاضة أن تغتسل قريبًا من الفجر للصيام في شهر رمضان؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 37: الصوم هل يجب الغسل من الجنابة للصوم المستحب؟ المسألة في الرسالة العملية ( 1457 ) الأحوط في سائر أنواع الصيام كذلك خصوصًا في الصوم الواجب. الجواب: نعم الأحوط الغسل في الصوم المستحب. استفتاء 1549: الصوم هل ورد كراهة صيام ثلاثة أيام بعد عيد الفطر مباشرةً؟ الجواب: لم تثبت الكراهة. استفتاء 1237: الصوم لو نزل دم الاستحاضة أثناء النهار في قضاء شهر رمضان، ما حكم الصيام؟ الجواب: بطل الصيام، وعليها الإعادة.