استفتاء 1291: الفطرة هل يجوز للأب أن يخرج زكاة فطرة ابنه المسافر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي. استفتاء 1365: الفطرة بنت متزوجة إلا أنها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول إفطارها في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها، فهل تجب فطرتها على أبيها؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد عند والدها تجب فطرتها عليه. استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز.