استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 597: الحج في ليلة النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام يتصاعد من السيارات بخار الديزل الخانق، فهل يجوز للحاج أن يضع قناع واقي ( كمام ) على أنفه وفمه فقط خصوصًا إذا كان يستخدم الباصات المكشوفة؟ الجواب: لا بأس به سيما إذا أحس الضرر. استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام.