استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاء 24: الحج إذا وصل إلى منى قبل الغروب، ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يجب عليه البقاء إلى الفجر؛ لأنه لم ينوي عند الغروب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 453: الحج هل يجوز الرمي عن العاجز، وهو خارج منى؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاء 88: الحج هل يجوز الحلق أو التقصير قبل الذبح إذا عُيِّن الهدي، وخاصة في مثل هذه الظروف الحرجة؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز.