استفتاء 371: الحج ما حكم الإحرام وفي اليد حناء من السابق قبل الإحرام للنساء فيها زخارف؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية. استفتاء 1494: الحج من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟ الجواب: النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه. استفتاء 1329: الحج هل يجوز للولي الإحرام بالمجنون كالطفل؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1467: الحج إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟ الجواب: إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه. استفتاء 26: الحج في المنسك مسألة رقم ( 413 ) من أدرك وقوف اختـــــياري عرفة وشيئًا من ليلـــــة العيد أو نصفـــــها في المشعر، ثم خرج منه بلا عذر فعمله صحيح، ولكنه آثم، وعليه ذبح شاة في منى. السؤال: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، ونوى في الليل، ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بحيث لم ينوي النية عند طلوع الفجر، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: لا يترتب عليه شيء.