استفتاء 1340:

الصلاة

كثيرًا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والإياب، أو الذهاب يعتبر سفرة، والإياب سفرة أخرى؟

الجواب:

السفرة الواحدة بالذهاب والإياب.