استفتاء 1340: الصلاة كثيرًا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والإياب، أو الذهاب يعتبر سفرة، والإياب سفرة أخرى؟ الجواب: السفرة الواحدة بالذهاب والإياب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3402: الصلاة إذا جهرت في القراءة في الصلاة الإخفاتية غير متعمد هل علي شيء؟ الجواب: - إذا جهر المصلي أو أخفت في غير موضعهما سهواً أو جهلاً ، ولم يتذكر إلا بعد إتمامها صحت صلاته وليس عليه شيء . استفتاء 2717: الصلاة ما حكم المسح على الوجه بعد القنوت؟ الجواب: مكروه. استفتاء 3550: الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تُشترط الطهارة في كل موضع يُصلى عليه؟ مثلًا لو كانت السجادة طاهرة ولكن أثناء القيام للركعة التالية في الصلاة مست يدي موضعًا نجسًا ( الأرض وهي جافة)، ماذا يجب أن أفعل؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تجوز الصلاة على أرض متنجسة أو بساط متنجس أو مكان متنجس إذا كان يابساً ولم تتعد النجاسة إلى لباس المصلي أو إلى بدنه . ماعدا محل وضع الجبهة فيجب طهارته على أي حال ، ولكن الأحوط طهارة سائر المساجد أيضاً . استفتاء 2240: الصلاة توجد تربة للصلاة تسمى "مهر أمين"، وفائدتها هي عدّ الركعات والسجدات للمصلّي ورفع الشك إلى حد ما، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟ الجواب: نعم يصح. استفتاء 5695: الصلاة هل يجوز تقديم الأداء على القضاء في الصلوات الجواب: يجوز ذلك ، و يستحب تقديم الفائتة على الحاضرة إلا عند ضيق وقتها فلا يجوز ، بل يجب حينئذ أداء الحاضرة .