استفتاء 1361: الطهارة هل يجوز للحائض أن تقوم بأعمال ليلة القدر؟ الجواب: يجوز لها، ما عدا الصلاة ومس حروف المصحف الشريف فيحرمان عليها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2: الطهارة ما حكم الماء المكتسب رائحة الصدأ من المواسير؟ الجواب: إذا لم تخرجه من الإطلاق فهو مطلق. استفتاء 2468: الطهارة ما حكم الشرع لو خرج المني من الذكر أثناء اليقظة من دون أن يمس العضو الذكري بأي شيء، ومن دون مشاهدة أفلام إباحية، ولكن بالتفكير بشيء يثير الشهوة؟ الجواب: إذا كان من عادته خروج المني بهذا العمل فهو محرم، ويكون جنابة بالحرام. استفتاء 1112: الطهارة 1. المرأة ذات الرحمين، إذا كانت حاملاً برحم، وحائضـًا مـن الرحم الثاني، ما حكمها؟ 2. لو وضعت وحاضت من الرحم الثاني، بماذا تعمل؟ الجواب: 1. تعمل بحكم الحيض. 2. تعمل بحكم الحيض أيضًا. استفتاء 4584: الطهارة الافرازات البيضاء عند المرأة ،تبطل الوضوء؟ الجواب: لا تبطل الوضوء. استفتاء 5429: الطهارة بالنسبة للاستحاضة الصغرى هل المقصود بالوضوء لكل صلاة هو خمس وضوءات أم ثلاثة وضوءات؟ الجواب: المقصود خمس وضوءات .