استفتاء 1361:
الطهارة
هل يجوز للحائض أن تقوم بأعمال ليلة القدر؟
الجواب:
يجوز لها، ما عدا الصلاة ومس حروف المصحف الشريف فيحرمان عليها.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 304:
الطهارة
ما حكم الدم في الحمل الكاذب؟
الجواب:
دم نفاس.
استفتاء 6:
الطهارة
يجوز للجنب المرور من المسجد، بحيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر.
السؤال: هل يجوز له الدخول من باب المسجد والخروج من نفس الباب؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 349:
الطهارة
في دعاء كميل جزء من آية لسورة من سور العزائم ( أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون )، هل يجوز للجنب والحائض قراءتها؟
الجواب:
لا يجوز، بل يجب تركها.
استفتاء 2427:
الطهارة
ما هي كيفية أداء الخرطات التسع؟ وهل هي واجبة؟ وما هي مواضع أدائها؟
الجواب:
الخرطات التسع هي: المسح من المقعد إلى أصل الذكر ثلاثًا، ومن أصل الذكر إلى الحشفة ثلاثًا، وغمز الحشفة ثلاثًا، والتنحنح حسن بعدها، وحكمها مستحبة، وموا ضعها: بعد البول، والبول بعد الجنابة، ومع أنها مستجبة إلا أن لها فائدة صحية وهي تنظيف المجرى، وفائدة شرعية بحيث أن البلل المشتبه إذا خرج بعدها وبعد التطهير يحكم بطهارته، أما إذا لم تعمل الخرطات وخرج بلل بعد البول فلا يحكم بالطهارة.
استفتاء 969:
الطهارة
هل تطهر الملابس النجسة بوضعها في الغسالة الكهربائية مباشرة أم لا؟
الجواب:
لا تطهر.