استفتاء 1361: الطهارة هل يجوز للحائض أن تقوم بأعمال ليلة القدر؟ الجواب: يجوز لها، ما عدا الصلاة ومس حروف المصحف الشريف فيحرمان عليها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 651: الطهارة أجريت مؤخرًا عملية بالعين، ومن ضمن التحذيرات والممنوعات ملامسة الماء للعين والنزول للسجود، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة بالنسبة للوضوء أو الاغتسال والصلاة؟ الجواب: يتم تطبيق أحكام الجبيرة، أما بالنسبة للسجود فيتم عن طريق الإيماء. استفتاء 2451: الطهارة أجلكم الله بعد البول أتخرط الخرطات التسع، وفيما بعد أشعر بخروج نقطة من موضع البول، فما الحكم؟ الجواب: إذا لم يكن بولاً، فهو طاهر. استفتاء 5228: الطهارة ماحكم خروج غازات المهبل في السجود؟ الجواب: خروج الريح من الموضع في مفروض السؤال لا تبطل الوضوء ، والذي يبطل الوضوء هو خروج الريح من موضع الغائط . استفتاء 5040: الطهارة هل دم الحيوانات التي يجوز اكلها نجس؟ وهل يكون كل الدم كذلك او فيه استثناء الجواب: الدم مما له نفس سائلة مطلقاً نجس حتى مما يؤكل لحمه . استفتاء 988: الطهارة الموحد الغير متبع لدين معين (لا ديني). السؤال: هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب: نجس.