استفتاء 1386: الفطرة ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: إذا كان يأكل عند أبيه حتى ليلة العيد فالفطرة تجب على أبيه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1387: الفطرة إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته، وكان يدفع مبلغًا من المال مقابل سكنه ومطعمه، وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟ الجواب: إذا دفعها الوالد تسقط عنه. استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1408: الفطرة هل الذي يستلم مساعدة أو راتب من الجهات التالية يستحق زكاة الفطرة: 1. من الضمان الاجتماعي راتب شهري؟ 2. من الجمعيات الخيرية؟ الجواب: إذا كان ممن يصدق عليه عنوان الفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، فيستحق زكاة الفطرة. استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاء 1378: الفطرة هل يجوز أن أستقرض مبلغًا من المال لدفع زكاة الفطرة؟ الجواب: من حل عليه وقت وجوب الفطرة، وهو لا يملك قيمتها لا تجب عليه.