استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 860: الفطرة أنا عاطل عن العمل ولم أجد وظيفة، ولا أملك شيء من النقود، وأنا ساكن مع الأهل في البيت، وأتوقت من قوتهم. السؤال: هل يجب أن أخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: الفطرة على من تعيش عنده ويعيلك. استفتاء 408: الفطرة هل يجزيء دفع زكاة الفطرة للفقير عن طريق حوالة بنكية لصعوبة تسليمها له بسبب مرض كورونا؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1309: الفطرة هل يجوز التحويل البنكي لمبلغ الفطرة من الآن لفقير محتاج بنية القرض؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها.