استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 597: الحج في ليلة النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام يتصاعد من السيارات بخار الديزل الخانق، فهل يجوز للحاج أن يضع قناع واقي ( كمام ) على أنفه وفمه فقط خصوصًا إذا كان يستخدم الباصات المكشوفة؟ الجواب: لا بأس به سيما إذا أحس الضرر. استفتاء 1512: الحج هـل هـذه الأشياء: ( القرنفل، والياسمين، والمسمار، والهيـل ) مـن الطيب المحرمة أكلاً على المحرم؟ الجواب: الأحوط الاجتناب منها. استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد.