الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1446

استفتاء 1446:

الحج

ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟

الجواب:

إحرامه صحيح.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1328:
الحج
هـل يجوز لغير المحرم أن يدخل الأحياء الجديدة التابعة لمكـة المكرمة، المسماة ( مكة الجديدة )؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1463:
الحج
وضعت إدارة الحرم المكي جسرًا معلقًا مؤقتًا حول الكعبة، هل يجوز الطواف عليه؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1490:
الحج
هل يجوز ذبح الهدي لشخص واحد باثنين أو أكثر؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1473:
الحج
لو طاف الحاج في حجة الإسلام طواف الحج بالنجاسة غفلة، ولم يتذكر، وحج حجًا مستحبًا، ما حكمه؟
الجواب:
يجب أن يعيد حجة الإسلام.
استفتاء 222:
الحج
هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟
الجواب:
لا يجوز إلا بالإحرام.