استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1319: الحج لو اتفقت مجموعة بأن يدفع كل فرد منهم في كل شهر مبلغًا معينًا، ويأخذ هذه الأموال واحد منهم في نهاية الشهر. السؤال: هل يجوز لمن استلم هذه الأموال أن يحج حجة الإسلام منها إذا كان لا يملك غيرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 322: الحج في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 3640: الحج السلام عليكم مولاي المعظم امرأة مصابة بمرض ادت العمرة بعد الانتهاء اثرت العمرة على الدم لدرجة الخطر فالطبيب اشار اليها بعدم بذل اي مجهود السؤال هي لديها القدرة المالية للحج لكن مرضها يعيق أن تؤدي الأعمال فهل يجوز أن تنيب شخصا يحج عنها للحج الواجب؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . - يجوز إذا كان المنوب عنه عاجزاً لا يرجو زوال عجزه وضعفه . استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 1464: الحج إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟ الجواب: يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن.