استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 222: الحج هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟ الجواب: لا يجوز إلا بالإحرام. استفتاء 722: الحج ما رأيكم في امرأة طافت حول البيت، وقدماها إلى ما فوق الكعبين مكشوف، مع علمها بذلك عن جهل قبل الطواف، وكذا إذا بان بعض شعرها ويدها، فهل طوافها صحيح أم لا؟ الجواب: الأحوط إعادة الطواف إذا ما جاوز وقته الشرعي، ومع التجاوز لا بأس بها إذا كانت الأمور المذكورة بغير عمد. استفتاء 1492: الحج هل يجوز ذبح الهدي خارج منى؟ الجواب: مـع عـدم تيسر الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق يجزي الذبح في أي موضع من الحرم. استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح. استفتاء 1513: الحج هـل يجوز للمحـرم استخدام المنظفات: ( الصابون، والشامبو، وغيرهما ) ذات الرائحة الطيبة؟ الجواب: الأحوط لا يجوز.