استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 171: الحج ما رأيكم في هذه المسألة: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق … ولا يجزي عن المنوب عنه، وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم. الجواب: المسألة كما قررت. استفتاء 714: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟ الجواب: عند الاختيار لا يجوز. استفتاء 2476: الحج ما حكم لبس النظارة الطبية والخاتم أثناء تأدية مناسك العمرة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1330: الحج في المسألة: أنه يجوز الإحرام قبل الميقات بالنذر، لكن يحتاط بتجديد النية إذا مر على الميقات. السؤال: إذا أحرم قبل الميقات بالنذر ولبس المخيط لسبب، وفي طريقـه مـر على الميقات وهو لابس المخيط، فهل تشمله الفتوى بتجديد الإحرام احتياطًا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا يحتاج لتجديد النية. استفتاء 125: الحج في المسألة أنه: يجوز للمرضى والعجزة والمرأة التي سيأتيها الحيض بعد الوقوف بعرفات، وقبل الذهاب إلى مكة تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفات. السؤال: هل يجوز للنساء مطلقًا تقديم أعمال مكة على الوقوف بعرفات في مثل هذه الظروف، كشدة الازدحام وصعوبة السير؟ الجواب: مطلقًا لا يجوز، بل العمل كما في المسألة.