استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 454: الحج الفتوى تنص على أنه: لا يجوز الطواف بالنجاسة مطلقًا، حتى المعفوة، كالدم لو كان أقل من الدرهم. السؤال: ما الحكم لو كان الشخص مشتبهًا، بحيث طاف بنجاسة معفوة، أو أجابه بعض المشائخ بالجواز؟ الجواب: إذا كان في الحج وعلم في شهر ذي الحجة يجب عليه الإعادة، وأما إن علم بعده فلا شيء عليه، وحجه صحيح. وإذا كان في إحرام العمرة المفردة عليه الإعادة متى ما علم. استفتاء 1445: الحج ما حكم إحرام من نسي النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاء 1329: الحج هل يجوز للولي الإحرام بالمجنون كالطفل؟ الجواب: نعم يجوز.