استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة. استفتاء 1466: الحج لو خرج الطائف من الطواف ورجع، ولم يعلم أين الموضع الذي قطع فيه الطواف، ما حكمه؟ الجواب: يستأنف طوافه، يعني يعيد الطواف من البداية. استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 1490: الحج هل يجوز ذبح الهدي لشخص واحد باثنين أو أكثر؟ الجواب: يجوز.