الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 235

استفتاء 235:

الحج

ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟

الجواب:

جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 4197:
الحج
١. هل يجوز للمُحرِم في الحج ان يغطي اقدامه اثناء النوم؟
الجواب:
- لا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الإحرام واللحاف لدى المنام والجلوس بحيث يجعله تحته .
استفتاء 1485:
الحج
لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1494:
الحج
من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟
الجواب:
النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه.
استفتاء 1468:
الحج
هل يجوز الطواف في الرواق بالعربة؟
الجواب:
يجوز ذلك.
استفتاء 89:
الحج
أجبتم بأنه إذا عُيِّن الهدي يجوز عند الاضطرار تقديم الحلق على الذبح.
السؤال: هل يجوز تقديم أعمال مكة على الذبح؟
الجواب:
لا يجوز.