استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4197: الحج ١. هل يجوز للمُحرِم في الحج ان يغطي اقدامه اثناء النوم؟ الجواب: - لا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الإحرام واللحاف لدى المنام والجلوس بحيث يجعله تحته . استفتاء 1485: الحج لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1494: الحج من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟ الجواب: النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه. استفتاء 1468: الحج هل يجوز الطواف في الرواق بالعربة؟ الجواب: يجوز ذلك. استفتاء 89: الحج أجبتم بأنه إذا عُيِّن الهدي يجوز عند الاضطرار تقديم الحلق على الذبح. السؤال: هل يجوز تقديم أعمال مكة على الذبح؟ الجواب: لا يجوز.