استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2453: الأسرة هل يجوز إتيان المرأة أكثر من مرة دون اغتسال؟ الجواب: نعم. استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2374: الأسرة شخص عنده خال ويطلب منه أموالاً ويعطيه، لكن والدته تقول: لا تعطي خالك هذا؛ لأن زوجته تضرب أمها ( جدتي )، وهو لا يفعل شيئًا. السؤال: هل تجب في هذه الحالة طاعة والدته؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 2515: الأسرة هل يجوز لبس الواقي الذكري في حالة الجماع مع المرأة التي انتهت دورتها الشهرية ولم تغتسل أو أثناء الدورة الشهرية؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل, ولا يجوز الجماع أثناء الدورة الشهرية مطلقاً .