استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1738: الأسرة المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين. السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: سترهما عن الأجنبي واجب. استفتاء 3098: الأسرة هل يصح زواج الزاني بالزانيه بعد التوبه والابتعاد عن بعض والقرار بالزواج هل يصلح حلال لهم والله يبارك لهم ويغفرلهم و يتتم حياتهم بسعاده وبركه ولا يكون فيه اكراهه شديد ممكن الاجابه والمراجع الاثنين يتبعون الاحقاقي الجواب: يجوز استفتاء 2527: الأسرة ما حكم الفتاة البكر التي تمتعت دون العلم بأنة لا يجوز إلا بعلم أهلها؟ الجواب: العقد باطل. استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 2533: الأسرة هل يجوز إذا انقضت المدة المتفق عليها، ثم انقضت عدة زواج المتعة وحاضت الفتاة حيضتان (أجلكم الله) أن أعقد مرة أخرى على نفس الفتاة عقدًا جديدًا؟ الجواب: يجوز لك ذلك.