استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1610: الأسرة هل الزواج يكون واجبًا على المكلف إذا كان عدمه يؤدي إلى الوقوع في الحرام - كالاستمناء مثلًا -؛ بسبب عدم زواجه؟ الجواب: إذا خاف الوقوع بترك الزواج في محرم فإنه يجب حينئذٍ من دون إشكال. استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 2545: الأسرة هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟ الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها.