استفتاء 1723: الأسرة مـن تـزوج امرأة على أنها مطلقة، وهما على يقين، وبعـد الدخول تبين عدم طلاقها، فهل تحرم عليه مؤبدًا، أم لا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا تحرم عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 441: الأسرة ما حكم قص شعر المرأة إذا فيها تشبه بقصة الذكور؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1751: الأسرة المرأة إذا عُقِد عليها ولا زالت في بيت أبيها، نفقتها على مَنْ؟ الجواب: نفقتها على أبيها. استفتاء 955: الأسرة ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟ الجواب: يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب. استفتاء 1010: الأسرة هل وسيلة الرسائل النصية و وسيلة الواتس آب تعد من الوسائل للتواصل مع الأرحام، وتسقط زيارتهم، ويكتفى بهذه الوسائل؟ الجواب: لا تسقط. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا.