الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1458

استفتاء 1458:

الحج

هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟

الجواب:

نعم.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 728:
الحج
رجل لم يطف طواف النساء عمدًا وقارب أهله وأنجب مولودًا، هل هذا المولود يعد ولد زنا؟
الجواب:
مولود شبهه.
استفتاء 124:
الحج
هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟
الجواب:
لا يجب، بل يستحب.
استفتاء 1667:
الحج
من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟
الجواب:
عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان.
استفتاء 321:
الحج
هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟
الجواب:
نعم يجوز، ولا شيء عليه.
استفتاء 1004:
الحج
أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب:
يجوز الإثنين، والأفضل النيابة.