استفتاء 1458: الحج هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 728: الحج رجل لم يطف طواف النساء عمدًا وقارب أهله وأنجب مولودًا، هل هذا المولود يعد ولد زنا؟ الجواب: مولود شبهه. استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 1667: الحج من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟ الجواب: عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان. استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة.