استفتاء 171:
الحج
ما رأيكم في هذه المسألة: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق … ولا يجزي عن المنوب عنه، وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم.
الجواب:
المسألة كما قررت.