الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1470

استفتاء 1470:

الحج

هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟

الجواب:

يجوز.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1494:
الحج
من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟
الجواب:
النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه.
استفتاء 1319:
الحج
لو اتفقت مجموعة بأن يدفع كل فرد منهم في كل شهر مبلغًا معينًا، ويأخذ هذه الأموال واحد منهم في نهاية الشهر.
السؤال: هل يجوز لمن استلم هذه الأموال أن يحج حجة الإسلام منها إذا كان لا يملك غيرها؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 20:
الحج
إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1486:
الحج
هل يجوز للمرضى والعجزة والنساء الاكتفاء بالمرور في مزدلفة وهم في السيارة ليلة العاشر؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1458:
الحج
هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟
الجواب:
نعم.