الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 172

استفتاء 172:

الحج

إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟

الجواب:

لا.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1493:
الحج
لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 21:
الحج
إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟
الجواب:
نعم يجوز، وليس عليه كفارة.
استفتاء 154:
الحج
هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 124:
الحج
هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟
الجواب:
لا يجب، بل يستحب.
استفتاء 2636:
الحج
بعد عقد نيه الاحرام للحج و العمره، هل من الممكن خلع الإحرام عند الدخول الى دوره المياه بحجه اني اريد المحافظه على طهارة الاحرام، و بعدها البس الاحرام عند الانتهاء؟
الجواب:
- نعم يجوز .