استفتاء 172: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاء 1468: الحج هل يجوز الطواف في الرواق بالعربة؟ الجواب: يجوز ذلك. استفتاء 3758: الحج هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 455: الحج هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟ الجواب: يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء. استفتاء 452: الحج لو كنت أعلم يقينًا بأني سأقف في عرفة يوم التاسع حسب التاريخ الصحيح, هل يجوز أن أنوي الوقوف في اليوم الثامن؟ الجواب: لا يجوز.