استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 152: الحج تم توسعة السعي بين الصفا والمروة عرضًا، ما حكم السعي في التوسعة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1001: الحج هل يحق لي تأجيل حج زوجتي للعام القادم بسبب أن لديها طفل رضيع لا يرضع إلا رضاعة طبيعية، وهو في الشهر التاسع، ولا يستطيع الأكل بشكل جيد بعد، ولا يستطيع مفارقة أمه؟ الجواب: إذا كان الحج واجبًا فلا يجوز التأجيل، وعليكم ترتيب مسألة الإهتمام بأمر الطفل. استفتاء 1507: الحج من كـان محرمًا و وصل إلى مكة يجوز له أن يركب سيارة غير مكشوفة إذا أراد أن يذهب إلى السوق، أو المستشفى، أو زيارة الغير، وغيرهـا، لكن إذا أراد الذهاب للحرم؛ لأداء الأعمال لا يجوز له التضليل، ما الحكـم مـن ذهب إلى الحرم؛ لأداء الأعمال في سيارة غير مكشوفة؟ الجواب: إذا كان يعلم الحكم تجب عليه الكفارة، وإلا فلا. استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة.