استفتاء 1319: الحج لو اتفقت مجموعة بأن يدفع كل فرد منهم في كل شهر مبلغًا معينًا، ويأخذ هذه الأموال واحد منهم في نهاية الشهر. السؤال: هل يجوز لمن استلم هذه الأموال أن يحج حجة الإسلام منها إذا كان لا يملك غيرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاء 716: الحج مولاي، في الحج غالبًا ما يكون من كبار السن من الرجال والنساء، ومن الذين عندهم صعوبة في إخراج الكلمات من مخارجها، بحيث وصلوا إلى درجة اليأس من التعليم وإخراج الكلمات من مخارجها، هل يجب النيابة عنهم في صلاة الطواف؟ الجواب: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن كانت النيابة أقرب بالاحتياط. استفتاء 1006: الحج ما هو حكم الاستظلال بمظلات الحرم المكي أثناء العمرة والحج؟ الجواب: الإستظلال بالظل الثابت جائز سواءًا مظلات الحرم أو غيرها، والمُحرَّم هو التظليل السائر.