استفتاء 1485: الحج لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1458: الحج هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1485: الحج لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاء 93: الحج في الفتوى: أنه يجوز للمرأة والمريض وكبير السن أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. السؤال: هل يجوز لهم الرمي ليلاً مع وجود من يستنيب عنهم في النهار، لصعوبة ذلك في النهار بسبب الازدحام الشديد وتأخير الحجاج؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل.