استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1493: الحج لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1287: الحج لو اقترض الشخص قرضًا فزاد عن حاجته، فهل يجوز أن يحج منه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 1465: الحج 1. أجبتم بأنه لا يجوز الطواف على الجسر. لو منعت إدارة الحرم الطواف للعاجزين على الأرض، هل يطوف وينيب، أو تكفي النيابة؟ 2. الطواف أيام الحج فيه عسر وحرج، وذكرتم في جواب السؤال السابق من طاف على الجسر الاحتياط بأن يطوف وينيب، فهل يكفي أن يطوف على الجسر بدون نيابة؟ الجواب: 1. احتياطًا يطوف وينيب. 2. الاحتياط المذكور في جواب السؤال السابق استحبابي. استفتاء 457: الحج هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟ الجواب: نعم يجوز