استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 1316: الحج هل رضاع الطفل من أمه مانع لها من أداء الحج؟ الجواب: ليس بمانع. استفتاء 598: الحج هل يتبع المسجد في عقد النية بلا نذر المواقف القريبة للمسجد، أي هل يجوز عقد نية الإحرام في نفس مواقف السيارات القريبة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: المواقف لا تتبع المسجد. استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاء 1317: الحج لو أرادت الزوجة أن تحج الحج الواجب، والزوج عارضها، وهددها بالطلاق، ما حكمها؟ الجواب: لا تحج.