استفتاء 1467: الحج إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟ الجواب: إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 602: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟ الجواب: لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار. استفتاء 1507: الحج من كـان محرمًا و وصل إلى مكة يجوز له أن يركب سيارة غير مكشوفة إذا أراد أن يذهب إلى السوق، أو المستشفى، أو زيارة الغير، وغيرهـا، لكن إذا أراد الذهاب للحرم؛ لأداء الأعمال لا يجوز له التضليل، ما الحكـم مـن ذهب إلى الحرم؛ لأداء الأعمال في سيارة غير مكشوفة؟ الجواب: إذا كان يعلم الحكم تجب عليه الكفارة، وإلا فلا. استفتاء 3758: الحج هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 710: الحج إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟ الجواب: التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز.