استفتاء 1467: الحج إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟ الجواب: إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاء 4241: الحج هل يجوز استخدام خيط الأسنان الغير منكّه في الحج؟ الجواب: يجوز إذا لم يتسبب في خروج الدم . استفتاء 1450: الحج ذكرتم في الإجابة أنه يجوز عند الضرورة الإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع. السؤال: هل يجوز الإحرام من جدة إذا لم يكن عند الشخص تصريح للحج، بحيث لا يستطيع الذهاب إلى الميقات؟ الجواب: نعم، هذا إذا أحرم جاهلاً بالحكم، وأما إذا كان يعلم فيجب أن يحرم بالنذر من بيته أو من أي مكان كالمساجد في مدينته، أو من مطار المدينة التي يريد أن يسافر منها، يعني يحرم بالنذر قبل الوصل إلى جدة. استفتاء 582: الحج ميقات مسجد الشجرة لأهل المدينة المنورة على ساكنها آلاف التحية والثناء، كان في السابق صغير والآن كبرته الدولة، فهل يجوز عقد النية خارج المسجد، في الساحة التابعة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: الأحوط عقد الإحرام في داخل المسجد اختيارًا. استفتاء 4197: الحج ١. هل يجوز للمُحرِم في الحج ان يغطي اقدامه اثناء النوم؟ الجواب: - لا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الإحرام واللحاف لدى المنام والجلوس بحيث يجعله تحته .