استفتاء 1530: الخمس الإرث المخمس إذا كان نقودًا وحال عليه الحول، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: لا يجب، هذا إذا كان الوارث قد خمس، ولم يضع على رأس المال شيئًا من الأموال الجديدة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2572: الخمس لدي رأس حول في 17 محرم الحرام، وإني قد خمست هذا العام بهذا التاريخ، فإذا أتى الحول كيف يكون حساب الخمس؟ الجواب: يكون الخمس في المبلغ الزائد على المبلغ المتبقي بعد الخمس السابق. استفتاء 2599: الخمس هل يجوز إعطاء من يستحق من الأقارب جميع الخمس بحيث يتم تقسيمه على العائلات المحتاجة منهم، أو يأخذوا بعضًا منه، ويعطى للمرجع بعضه؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها في العائلة التي تستحق الخمس؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاء 999: الخمس إذا لم أجد فقراء من سادة بني هاشم لإعطائهم الخمس، فماذا أفعل؟ الجواب: يتم تسليم الخمس إلى الحاكم الشرعي ( الفقيه ) أو وكيله، ولا يجوز التصرف في الخمس إلا بإذن الفقيه. استفتاء 4767: الخمس هل صحيح يجب على الاب تخميس اموال ابناءه مع امواله الى حين بلوغهم ثم هم يخمسون اموالهم؟ انا اجمع فلوسهم من عيادي وهدايا؟ الجواب: لا يجب قبل البلوغ . استفتاء 3891: الخمس السلام عليكم أنا عندي مبلغ من المال وخمسته ثم أقرضته حسنة لاختي هل يكون عليه خمس مره ثانيه وهو لم يسترجع حتى الآن ما زال المبلغ عند أختي وله الآن سنتين ولم تستطع سداده؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، مادام المال مخمساً سابقاً فلا يخمس مرة أخرى .