استفتاء 1530: الخمس الإرث المخمس إذا كان نقودًا وحال عليه الحول، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: لا يجب، هذا إذا كان الوارث قد خمس، ولم يضع على رأس المال شيئًا من الأموال الجديدة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 873: الخمس ما حكم إعطاء الخمس لابن الهاشمية؟ وهل يجوز لمن كان أمه هاشمية صحيح النسب أن يأخذ من الخمس شيئًا؟ الجواب: الاحتياط إعطاء الخمس إلى من ينتسب من الأب. استفتاء 564: الخمس ما رأيكم في رجل اكتتب في أحد الشركات المساهمة في أسواق المال ( البورصة ) بمبلغ قدره ( 50 ) ريال فقط، وبعد تداول الأسهم في شاشة البورصة أصبح المبلغ الـ ( 50 ) ريال إلى ( 1000 ) ريال، وحال الحول عند وصول المبلغ ( ۱۰۰۰ ) وهو بعد لم يبع، هل يخمس الـ ( 50 ) أم ( ۱۰۰۰ ) ريال؟ الجواب: يجب عليه تخميس الـ ( 1000 ) ريال. استفتاء 2614: الخمس 1: أنا لم أكن أخمس في السابق، و وددت أن ابرئ ذمتي، ولكن أريد معرفة من أين أبدأ، ويا حبذا بالتفصيل؟ 2: ما هي الأعيان التي تدخل ضمن حساب الخمس؟ 3: ما هي الأعيان التي لا تدخل ضمن حساب الخمس؟ 4: ما مدى وجوب الخمس في الأعيان التي لم يحل عليها الحول؟ 5: هل يجب الخمس على الشخص الذي لا يملك سيارة ولا بيت؟ الجواب: عليك مراجعة أحد الوكلاء. استفتاء 3576: الخمس ماحكم الهدية اذا كانت من شخص يخمس واخذتها واستخدمتها هل عليها خمس؟ وبفرض انني لم استخدمها حتى حال عليها راس السنة؟ الجواب: - إذا كانت الهدية من شخص يخمس واستخدمتها فليس فيها خمس ، - أما إذا لم تستخدم وحال عليها الحول فيخرج الخمس . استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ).