استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1738: الأسرة المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين. السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: سترهما عن الأجنبي واجب. استفتاء 1023: الأسرة هل يكون العقد باطلًا إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟ الجواب: نعم يكون العقد باطلاً. استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل. استفتاء 2532: الأسرة أريد أن أصون نفسي عن فعل الحرام، وأريد أن أتزوج زواج المتعة، وأنا موظف، وعمري 25 ، ولم أتزوج من قبل زواجًا دائمًا أو متعة، وأريد الزواج من فتاة موالية لأهل البيت (عليهم السلام)، وهي ليست بكرًا، ولكن بطريقة غير شرعية، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: يجوز بإذن وليها. استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة.