استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 247: الأسرة هل يجوز للمرأة المحادد أن تخرج من المنزل؟ الجواب: لا يجوز إلا للضرورة. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 1023: الأسرة هل يكون العقد باطلًا إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟ الجواب: نعم يكون العقد باطلاً. استفتاء 60: الأسرة لو طلق الزوج زوجته، هل يجب أن تتستر عن أبيه؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد.