استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1010: الأسرة هل وسيلة الرسائل النصية و وسيلة الواتس آب تعد من الوسائل للتواصل مع الأرحام، وتسقط زيارتهم، ويكتفى بهذه الوسائل؟ الجواب: لا تسقط. استفتاء 2544: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة في المنزل بناءً على رغبتها؟ مع العلم بأنها قد مارست الجنس سابقًا مع الكفيل السابق. الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 1206: الأسرة لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟ الجواب: هو تابع. استفتاء 735: الأسرة ما رأيكم في تجميد البويضة بعد التلقيح، لمدة غير معلومة في المستشفى، لكي يتم إجراء عملية التلقيح عدة مرات حتى تنجب، وهذا التجميد يسهل عدم تكرار أخذ البويضة من الرحم، وفي أي وقت يريدون أن ينجبوا يأخذون من المجمد؟ الجواب: من عدم الإضرار لا بأس به. استفتاء 2534: الأسرة هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟ الجواب: لا.