استفتاء 1587: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟ الجواب: إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1029: الأسرة إذا جامع الزوج زوجته في حيضها وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة؟ الجواب: لا يصح الطلاق. استفتاء 216: الأسرة هل تصح الوصية من الأخرس؟ الجواب: نعم تصح إذا كان معتمدًا. استفتاء 2521: الأسرة هل يجوز مجامعة المرأة من الدبر أثناء الحيض أو بعده؟ الجواب: يحرم مجامعة المرأة من الدبر مطلقًا وفي كل الأحوال. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز.