استفتاء 247: الأسرة هل يجوز للمرأة المحادد أن تخرج من المنزل؟ الجواب: لا يجوز إلا للضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1206: الأسرة لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟ الجواب: هو تابع. استفتاء 2536: الأسرة في حالة المتعة مع الأجنبية، هل تجب الصيغة بالعربية أم لا بأس بالإنجليزية؟ وما هي الصيغة بالإنجليزية؟ الجواب: تكون الصيغة بالعربية، وإذا لم تستطع فيمكن التوكيل في إجراء العقد. استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل. استفتاء 2544: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة في المنزل بناءً على رغبتها؟ مع العلم بأنها قد مارست الجنس سابقًا مع الكفيل السابق. الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 647: الأسرة ما رأيكم بالجمع بين العلويتين في الزواج؟ الجواب: بلا مانع شرعي، لا بأس به بخصوصه.