استفتاء 1603: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاء 2546: الأسرة بنت تبلغ من العمر 29 سنة، وقد توفي أبوها وجدها، وتريد زواج المتعة. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج، فهل يحق لها تزويج نفسها بنفسها حيث أن ولي أمرها متوفي؟ الجواب: نعم في مفروض السؤال. استفتاء 2537: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 موظفة أصرف على نفسي، وأنا على علاقه بشخص سني المذهب وأنا شيعية، ويريد التقدم لخطبتي والزواج مني بعد موافقة الأهل. مع العلم بأن هذا الشخص يؤمن بأني ملتزمة بمذهبي، وحتى بعد الزواج لن أغير مذهبي، وهو يحترم اعتقاداتي، وأنا لا أريد الاستمرار بالعلاقة المحرمة، وأريد الزواج والستر، فهل زواجنا صحيح مع اختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2342: الأسرة هل ترتفع النحوسة ( خسوف أو كوامل أو القمر في العقرب ) إذا وافقت تلك الليلة مولد أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو ليلة جمعة، بحيث يعقد فيها، ويدخل الزوج على زوجته، ويسكن المنزل وغيرها من الأمور، أم لا ترتفع؛ لأنها ليالي منهيٌ عنها؟ الجواب: نعم الكراهة ترتفع. استفتاء 114: الأسرة هل يجوز أن يمنع الزوجان الإنجاب اختيارًا إذا كانا لهم أبناء؟ الجواب: نعم.