الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1603

استفتاء 1603:

الأسرة

هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟

الجواب:

لا تجزئ.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 854:
الأسرة
ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 576:
الأسرة
هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟
الجواب:
لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة.
استفتاء 1048:
الأسرة
هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد؟
الجواب:
لا تجزئ.
استفتاء 2549:
الأسرة
ما حكم الزواج من المرأة التي زنت وقت عدتها من الزوج الأول وهي حامل، وقد تزوجها الآن الزوج الذي زنا بها، هل هذا الزواج سليم من ناحية الشرع؟
الجواب:
الزواج غير صحيح والعقد باطل، ويجب عليهما الانفصال، وتحرم عليه مؤبدًا.
استفتاء 2542:
الأسرة
ما هي صيغة زواج المتعة؟
الجواب:
تقول الزوجة: زوجتك نفسي بمهر ( وتذكر المهر ) لمدة ( وتذكر المدة)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت.