استفتاء 1603: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاء 822: الأسرة ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية. السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟ الجواب: إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة. استفتاء 2539: الأسرة هل يجوز التمتع بالمرأة المجاهرة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة. استفتاء 2536: الأسرة في حالة المتعة مع الأجنبية، هل تجب الصيغة بالعربية أم لا بأس بالإنجليزية؟ وما هي الصيغة بالإنجليزية؟ الجواب: تكون الصيغة بالعربية، وإذا لم تستطع فيمكن التوكيل في إجراء العقد. استفتاء 1338: الأسرة لو اشترى الأب شاه مذبوحة عقيقة عن أحد أبناءه، هل تكفي عن العقيقة أم لا؟ الجواب: لا تكفي ولا تجزئ عن العقيقة.