استفتاء 1005: الأسرة هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2232: الأسرة هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة إجابة دعوة أبنائها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2234: الأسرة المرأة التي في عدة الوفاة يحرم عليها أن تتزين. السؤال: هل يجوز لها أن تحف بشرتها من الشعر، سواء الوجه أو بقية البدن؟ الجواب: يجوز. استفتاء 959: الأسرة هل يجوز التمتع بالزانية الكتابيّة؟ الجواب: إذا كانت موحدة يجوز على كراهة. استفتاء 1722: الأسرة هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟ الجواب: نعم.