الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1005

استفتاء 1005:

الأسرة

هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟

الجواب:

لا يجب.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2338:
الأسرة
للثيب أربعة معان:
أ. زوال البكارة بأي كيفية.
ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا.
ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة.
د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها.
السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟
الجواب:
زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.
استفتاء 2232:
الأسرة
هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة إجابة دعوة أبنائها؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 2234:
الأسرة
المرأة التي في عدة الوفاة يحرم عليها أن تتزين.
السؤال: هل يجوز لها أن تحف بشرتها من الشعر، سواء الوجه أو بقية البدن؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 959:
الأسرة
هل يجوز التمتع بالزانية الكتابيّة؟
الجواب:
إذا كانت موحدة يجوز على كراهة.
استفتاء 1722:
الأسرة
هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟
الجواب:
نعم.