استفتاء 167:
الطهارة
المسألة: ذات العادة إذا استمر الدم بعد أيام عادتها يجب عليها الانتظار فإن توقف قبل العاشر، أو في اليوم العاشر فالكل حيض، وإذا استمر فالحيض أيام العادة، والباقي استحاضة. السؤال: لو كانت متيقنة باستمرار الدم، هل يجوز لها العمل بحكم الاستحاضة بعد أيام العادة؟
الجواب:
نعم يجوز.