استفتاء 167:

الطهارة

المسألة: ذات العادة إذا استمر الدم بعد أيام عادتها يجب عليها الانتظار فإن توقف قبل العاشر، أو في اليوم العاشر فالكل حيض، وإذا استمر فالحيض أيام العادة، والباقي استحاضة. السؤال: لو كانت متيقنة باستمرار الدم، هل يجوز لها العمل بحكم الاستحاضة بعد أيام العادة؟

الجواب:

نعم يجوز.