استفتاء 167:
الطهارة
المسألة: ذات العادة إذا استمر الدم بعد أيام عادتها يجب عليها الانتظار فإن توقف قبل العاشر، أو في اليوم العاشر فالكل حيض، وإذا استمر فالحيض أيام العادة، والباقي استحاضة.
السؤال: لو كانت متيقنة باستمرار الدم، هل يجوز لها العمل بحكم الاستحاضة بعد أيام العادة؟
الجواب:
نعم يجوز.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1066:
الطهارة
إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء أقل من كر، هل يرفع الحدث؟
الجواب:
الأحوط عدم استخدامه، إلا عند الاضطرار ويتيمم.
استفتاء 2469:
الطهارة
سافرت إلى الخارج للدراسة، وأقمت مع عائلة مسيحية، وكانوا هم الذين يقومون بغسل ملابسي، فهل ملابسي تكون طاهرة؟ وهل صلاتي بها صحيحة؟ وماذا لو كنت مرجحًا كونهم من الموحدين، فهل يتوجب عليّ إعادة الصلاة؟
الجواب:
إذا كانوا موحدين فلا إشكال.
استفتاء 1065:
الطهارة
هل صحيح تطهير الأجسام الصلبة النجسة بالماء الكثير من الوسط إلى الأسفل، مثل تطهير الجدار أو اليد أو غيرهما من الأجسام الصلبة من الوسط إلى الأسفل على اعتبار الأعلى نجس والوسط إلى الأسفل الذي وقع عليه الماء الكثير طاهر؟
الجواب:
نعم صحيح هذا التطهير.
استفتاء 1676:
الطهارة
ماذا يترتب على صاحبة الاستحاضة الكبرى عند سفرها بالباص ويصادفها موعد الصلاة، عند عدم تمكنها من الغسل؟ هل يتعين عليها التيمم بدل الغسل؟
الجواب:
يتعين عليها التيمم بدل الغسل.
استفتاء 2428:
الطهارة
أثناء قضاء الحاجة أجلكم الله تخرج من الذكر مادة بيضاء تشبه المني، فهل تعتبر مادة نجسة، ويجب على إثرها الغسل أم لا؟
الجواب:
هي طاهرة وتتنجس بملامسة البول، ولا يجب الغُسل على أثرها. وينبغي في تطهيرها لمس المحل باليد ، لأنها لا تنقى بصب الماء فقط ، فلابد من اللمس مع الماء .