استفتاء 1670: الصلاة ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟ الجواب: يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1982: الصلاة هل يجزي في صلاة الفرض أن نكبر أربعًا ثم نقيم للصلاة مباشرة دون إكمال كل الأذان؟ الجواب: لا يجزئ عن الأذان. استفتاء 572: الصلاة هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الظهر والعصر تمامًا في فرض الظهر جماعة، بأن يصلي ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام، وينفرد ويأتي بالركعتين الأخيرتين فرادى، ثم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة من الظهر لصلاة العصر؟ الجواب: لا بأس بها عند الضرورة. استفتاء 1976: الصلاة هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه، بأن يردد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل هذا مستحب أم مكروه أم مباح؟ الجواب: يستحب حكاية الأذان بمثل ما يقول المؤذن، سواء كان للإعلام أو للصلاة، وسواء كان للجماعة أم للفرادى. استفتاء 439: الصلاة هل تجمع الدم تحت الظفر بسبب ضربة يعد من الباطن ولا يجب إزالته وتصح الصلاة به؟ الجواب: تصح الصلاة به. استفتاء 2698: الصلاة هل يجب في صلاة النافلة الجهر بها في الليل، والسر بها في النهار؟ الجواب: لا يجب.