استفتاء 169: الصلاة من اضطر للدخول في الجماعة، وهو لم يطمئن للإمام، وصلى الصلاة الجهرية إخفاتًا، ما حكم صلاته؟ الجواب: إن كان مضطرًا ولم يتمكن من إعادة الصلاة فصلاته صحيحة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2721: الصلاة خلعت فانلتي بعد يوم من لبسها فوجدت في جهة الظهر نقطة دم، هل أعيد صلاة ذلك اليوم؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 878: الصلاة إذا كان الولد بالغ حديثًا وهو على جنابة، ولا يعلم أنه حرام أن يصلي، ولا يعلم أنه هناك غسل للجنابة، وصلى، هل صلواته باطلة؟ وهل يجب إعادتها؟ الجواب: نعم صلاته باطلة، ويجب الإعادة. استفتاء 338: الصلاة هل يجب الترتيب في قضاء النوافل؟ الجواب: لا يجب، لكنه أفضل. استفتاء 3733: الصلاة إذا فُقدت التربة أثناء الصلاة، كما لو أخذها الطفل كما يحصل احيانًا-مثلًا-، فما الوظيفة للمصلي؟ الجواب: مع سعة الوقت يقطع الصلاة، أو يتمها ثم يعيدها على ما يصح السجود عليه ، ولكن مع ضيق الوقت ( أي الوقت المتبقي لخروج وقت الصلاة ) يسجد على ثوب القطن وإلا على ثوب الصوف وإلا على المعدن وظهر الكف . استفتاء 4222: الصلاة لو شخص طهر ثوبه من النجاسة ثم صلى مطمئناً بطهارته ثم تبين له بعد الصلاة أن النجاسة باقية هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ ودمتم سالمين الجواب: يلزم إعادة الصلاة في مفروض السؤال .