استفتاء 169: الصلاة من اضطر للدخول في الجماعة، وهو لم يطمئن للإمام، وصلى الصلاة الجهرية إخفاتًا، ما حكم صلاته؟ الجواب: إن كان مضطرًا ولم يتمكن من إعادة الصلاة فصلاته صحيحة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2652: الصلاة 1- ما حكم من يتأخر عن صلاة الصبح بسبب النوم، 2- وأحيانًا يسمع الآذان ولا يقوم حتى تشرق الشمس؟ وهل هو مأثوم؟ الجواب: 1 - إذا كان عازمًا على الاستيقاظ وغلبه النوم قهرًا فلا إثم عليه. 2- أما إذا سمع الأذان ولم يقم إلى شروق الشمس فهو مأثوم. استفتاء 2096: الصلاة إذا نسي المصلي التشهّد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع، هل يجب أن يقضيه؟ الجواب: إذا نسيه ولم يذكره إلا في الركوع أو بعد الركوع تداركه بعد الفراغ من الصلاة، يعني: تشهد بعد السلام، ثم أتى بسجدتي السهو. استفتاء 2695: الصلاة هل يجوز الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، أم لابد من ذكرها ثلاث مرات؟ الجواب: يكفي إتيان الذكر ( التسبيحة ) مرة واحدة من دون إشكال، وتثليثها حسن. استفتاء 1032: الصلاة هل يجوز أن أجمع صلاة ركعتي الشفع والوتر بسلام واحد؟ حيث تكون ثلاث ركعات وسلام واحد. الجواب: لا يجوز. استفتاء 1966: الصلاة هل الأذان والإقامة في الصلاة مستحب؟ الجواب: الأذان والإقامة مستحبان، ويتأكد الاستحباب في الإقامة، والأحوط عدم تركها مهما أمكن.