استفتاء 3464: الصلاة إذا حان وقت الصلاة في مكان وجب عليَّ الصلاة فيه قصراً ولم أصلي ثم رجعت إلى منزلي هل أصلي الصلاة تمام ام قصر الجواب: إذا رجعت إلى المنزل قبل خروج الوقت تصليها تماماً ، أما إذا رجعت بعد خروج الوقت تقضيها قصراً . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 380: الصلاة هل يجـــــــوز تقــــــــديم المستحب في الصــــــلاة قبل الواجب، مثلاً: في الركوع يقول ( سبحان الله ) بنية الاستحباب، وبعد ذلك يقول ( سبحان ربي العظيم وبحمده ). وكذلك في السجود؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2704: الصلاة هل يجوز السجود على أصابع اليد في الصلاة الواجبة في حال عدم وجود ما يسجد عليه؟ الجواب: عند فقدان ما يصح السجود عليه، أو في حال التقية مع ضيق الوقت سجد على ثوب القطن، وعند فقدانه على ثوب الصوف، ثم من بعده المعدن والثلج وظهر الكف، إذا كان في الوقت سعة انتظر، وإذا صلى ولم ينتظر، ثم وجد ما يصح السجود عليه، أو ارتفع المحذور والوقت باقٍ أعاد الصلاة. استفتاء 1155: الصلاة من كان يصلي من جلوس ويستطيع السجود الشرعي، لكنه لم يسجد السجود الشرعي، بل كان يرفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته، ما حكم صلاته؟ الجواب: ما مضى لا تجب إعادته. استفتاء 2671: الصلاة بعد إجرائي لعملية جراحية لم استطع الانحناء بما يحقق الركوع والسجود في الصلاة، فكنت انحنى بمقدار عند الركوع وأومئ براسي عند السجود فقط، فهل تعد صلاتي صحيحة أم يجب عليّ الآن إعادتها بعدما شفيت؟ الجواب: الصلاة صحيحة ولا تجب الإعادة. استفتاء 1977: الصلاة إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عند ذلك الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام)، فهل يؤذن للصلاة الثانية؟ الجواب: إذا جمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء بترك النافلة بينهما سقط الأذان عنه في العصر والعشاء، وإذا أحب أن يأتي بالأذان فلا بأس؛ لأن سقوطه رخصة وليست بعزيمة.