استفتاء 1712: الوقف والتحبيس والعمري الوقف لو كان معينًا ومحددًا، وإيراده أكثر من أجرة العمل المعين له الوقف، هل يجوز صرف الباقي في أمور أخرى؟ الجواب: لا يجوز، بل يصرفها في نفس العمل المعين بالتكرار لنفس العمل. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1710: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز تأجير الوقف بأقل من المتعارف؟ الجواب: لا. استفتاء 137: الوقف والتحبيس والعمري أرض أوقفت مسجدًا ولم يُصَرَّح لها بالبناء، ويراد أن تبنى مكانًا للتعليم الديني. السؤال: هل يجوز للجنب والحائض الدخول فيها؟ الجواب: إذا لم تُجْرَ عليها صيغة الوقف يجوز، وإذا أُجْريت عليها فلا. وإذا لا يمكن بناؤها تبدل، وتكون الأرض المسؤول عنها حرة. استفتاء 1707: الوقف والتحبيس والعمري إذا كان الوقف عامرًا، لكن نتاجه قليـل، فلو بيع واشتري عقار يكون دخله أكثر، ففي مثل هذه الحالة، هل يجوز بيعه؟ الجواب: إذا كان النتاج لا بأس به لا يجوز، وإن كان قليلاً جاز. استفتاء 1715: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز الوقف مع شرط البيع؟ الجواب: لا. استفتاء 1712: الوقف والتحبيس والعمري الوقف لو كان معينًا ومحددًا، وإيراده أكثر من أجرة العمل المعين له الوقف، هل يجوز صرف الباقي في أمور أخرى؟ الجواب: لا يجوز، بل يصرفها في نفس العمل المعين بالتكرار لنفس العمل.