استفتاء 1712: الوقف والتحبيس والعمري الوقف لو كان معينًا ومحددًا، وإيراده أكثر من أجرة العمل المعين له الوقف، هل يجوز صرف الباقي في أمور أخرى؟ الجواب: لا يجوز، بل يصرفها في نفس العمل المعين بالتكرار لنفس العمل. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 138: الوقف والتحبيس والعمري بعض الأوقاف يكون الوقف فيها معينًا من جهة الزمان والمكان، فمثلاً قد يوقف أحد المؤمنين وقفًا للعباس عليه أفضل الصلاة والسلام ليلة السابع ويومها من شهر محرم الحرام في حسينية معينة لإطعام المؤمنين، ويكون إيراد هذا الوقف كبيرًا، بحيث إنه يكون أكثر من حاجة الحاضرين لتلك الحسينية، مما يتسبب في رمي باقي الطعام ( البركة ). السؤال: هل يجوز لولي الوقف أن يشتري طعامًا بالمبلغ ويطبخ جزءًا منه لبركة ليلة سابع ويومها، والباقي من الطعام غير المطبوخ يوزعه على الفقراء والمحتاجين باسم أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، حـــــيث الوقـــــف من روافد المجتمع؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1712: الوقف والتحبيس والعمري الوقف لو كان معينًا ومحددًا، وإيراده أكثر من أجرة العمل المعين له الوقف، هل يجوز صرف الباقي في أمور أخرى؟ الجواب: لا يجوز، بل يصرفها في نفس العمل المعين بالتكرار لنفس العمل. استفتاء 1708: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز وقف دور من عمارة أو جزء من دور مسجدًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 236: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز إيجار الوقف مدة طويلة؟ الجواب: نعم يجوز، بشرط أن يكون في مصلحة الوقف. استفتاء 1710: الوقف والتحبيس والعمري هل يجوز تأجير الوقف بأقل من المتعارف؟ الجواب: لا.