استفتاء 2338:
الأسرة
للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟
الجواب:
زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.