الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1726

استفتاء 1726:

الأسرة

هل يجوز للخاطب أن يأخذ الوكالة من نفس المخطوبة فيتولى القبول لنفسه، والإيجاب بالوكالة من المخطوبة؟

الجواب:

لا بأس.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1587:
الأسرة
هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟
الجواب:
إذن الزوج واجب على كل حال، إلا إذا كان الحمل موجبًا للضرر فيجوز لها أخذ حبوب منع الحمل بدون إذنه.
استفتاء 851:
الأسرة
هل يجوز التمتع من المشهورة بالزنا؟
الجواب:
يجوز على كراهة شديدة.
استفتاء 247:
الأسرة
هل يجوز للمرأة المحادد أن تخرج من المنزل؟
الجواب:
لا يجوز إلا للضرورة.
استفتاء 2540:
الأسرة
ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟
الجواب:
لا يجوز، ويكون العقد باطل.
استفتاء 1609:
الأسرة
ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟
الجواب:
إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام.