استفتاء 216: الأسرة هل تصح الوصية من الأخرس؟ الجواب: نعم تصح إذا كان معتمدًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2536: الأسرة في حالة المتعة مع الأجنبية، هل تجب الصيغة بالعربية أم لا بأس بالإنجليزية؟ وما هي الصيغة بالإنجليزية؟ الجواب: تكون الصيغة بالعربية، وإذا لم تستطع فيمكن التوكيل في إجراء العقد. استفتاء 1010: الأسرة هل وسيلة الرسائل النصية و وسيلة الواتس آب تعد من الوسائل للتواصل مع الأرحام، وتسقط زيارتهم، ويكتفى بهذه الوسائل؟ الجواب: لا تسقط. استفتاء 2541: الأسرة ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2529: الأسرة هل يجوز الزواج المؤقت (المتعة) من فتاة فضة غشاء بكارتها بنفسها بأي وسيلة كانت ولم تنكح من قبل، من غير علم ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 1862: الأسرة لو لم يعق الأب عن ابنه، وأراد الولد أن يعق عن نفسه بماله الخاص، هل يكره للوالد ومن يعولهم الأكل منها؟ الجواب: لا.