الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1729

استفتاء 1729:

الأسرة

من حج وكـان طـواف عمرة التمتع باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟

الجواب:

عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف عمرة التمتع، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2541:
الأسرة
ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 2534:
الأسرة
هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟
الجواب:
لا.
استفتاء 386:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 148:
الأسرة
هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟
الجواب:
نعم يجب.
استفتاء 2348:
الأسرة
لو أراد الأب أن يتزوج ثانية، وطلب من أبنائه مساعدته، والأم نهت أبناءها من مساعدته، ماذا يفعل الأولاد؟
الجواب:
لهم الخيار وإن نهت الأم.