إنسان جامع امرأة وهي بكر وفتح بكارتها، وقد تزوجت من شخص آخر وتطلقت منه، وفي وقت العدة جامعة الشخص الأول الذي فتح بكارتها، وقد تزوجها بعد انتهاء العدة بدون مأذون شرعي بينها وبينه؛ لأن نظام الدولة في السعودية لا يعترف بالزواج إلا بمأذون شرعي، والسبب في زواجها هكذا إن والدها لا يرضى على الزواج، وهو قد جامعها وقت العدة.
السؤال: هل هي الآن زوجته أم لا؟ مع العلم إنها الطلقة الثانية، وأنه خلع وليس طلاق.
الجواب:
من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً، ويجب عليهما الانفصال.