استفتاء 1972: الصلاة هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟ الجواب: يجوز إذا تحقق دخول الوقت. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 5695: الصلاة هل يجوز تقديم الأداء على القضاء في الصلوات الجواب: يجوز ذلك ، و يستحب تقديم الفائتة على الحاضرة إلا عند ضيق وقتها فلا يجوز ، بل يجب حينئذ أداء الحاضرة . استفتاء 1976: الصلاة هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه، بأن يردد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل هذا مستحب أم مكروه أم مباح؟ الجواب: يستحب حكاية الأذان بمثل ما يقول المؤذن، سواء كان للإعلام أو للصلاة، وسواء كان للجماعة أم للفرادى. استفتاء 4821: الصلاة السلام عليكم اذا كنت اصلي صلاة الظهر يوم الجمعة الشيخ يُجهر في قراءة السور هل اذا كنت بصلي مفرد اقرأ جهر ام اخفات؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، الجهر في صلاة ظهر الجمعة خاص بصلاة الجماعة. استفتاء 3733: الصلاة إذا فُقدت التربة أثناء الصلاة، كما لو أخذها الطفل كما يحصل احيانًا-مثلًا-، فما الوظيفة للمصلي؟ الجواب: مع سعة الوقت يقطع الصلاة، أو يتمها ثم يعيدها على ما يصح السجود عليه ، ولكن مع ضيق الوقت ( أي الوقت المتبقي لخروج وقت الصلاة ) يسجد على ثوب القطن وإلا على ثوب الصوف وإلا على المعدن وظهر الكف . استفتاء 1134: الصلاة ما حكـم صـلاة من صلى في مكان مغصوب نسيانًا داخـل وخارج الوقت؟ الجواب: لا يعيـد إذا كـان غير الغاصب، وأمـا الغاصـب يعيـد في داخـل وخـارج الوقت.