استفتاء 1972:
الصلاة
هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟
الجواب:
يجوز إذا تحقق دخول الوقت.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 120:
الصلاة
الزوجة تابعة للزوج، والأولاد تابعون للأب في حكمه ( القصر والتمام )، فلو سافروا معه إلى محل عمله يصلون تمامًا بالتبعية.
السؤال: لو سافر الزوج أو الأب من محل عمله وتركهم فيه، هل يبقون على التمام؟
الجواب:
يبقون على التمام.
استفتاء 1974:
الصلاة
من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟
الجواب:
يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب.
استفتاء 3420:
الصلاة
ماحكم صلاة الظهر يوم الجمعه بدون جماعه هل اخفات او جهرا
الجواب:
الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة خاص بصلاة الجماعة ، أما المفرد يصلي إخفاتاً .
استفتاء 2657:
الصلاة
أنا طالب أدرس في الأردن بمنطقة اربد، وبلدي الأصلي الأحساء.
السؤال: هل أقصر الصلاة أم لا إذا سافرت من اربد قبل أن أقيم عشرة أيام، مثلاً: سافرت من اربد إلى منطقه أخرى في الأردن؟ مع العلم أني لا أسافر إلى الأحساء إلا كل أربع شهور.
الجواب:
إذا لم تكن كثير السفر للدراسة من بلدك الأحساء فتصلي قصرًا، وفي إربد إذا أقمت عشرة أيام تصلي تمام أما إذا لم تقم عشرة أيام تصلي قصرًا، وإذا سافرت إلى منطقة أخرى تصلي قصرًا.
استفتاء 3546:
الصلاة
طريقة الصلاة كامله
الجواب:
للتفصيل عليكم الرجوع إلى الرسالة العملية .