استفتاء 1996:
الصلاة
هل يجوز ترك الأذان والإقامة في صلاة القضاء؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2015:
الصلاة
هل الشهادة لعليٍّ (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين جزءًا من الآذان والإقامة؟
الجواب:
الشهادة الثالثة وهي: ( أشهد أن عليًا أمير المؤمنين ولي الله )، ولو أنها ظاهرًا ليست من فصول الأذان والإقامة وأجزائهما، ولكنها ركن الإيمان وكمال الدين ورمز التشيع، فلا ينبغي تركها.
استفتاء 3790:
الصلاة
السلام عليكم هل ذكر الشهادة في التشهد بنفس لصيغة في الأذان وهي وأشهد أن عليًا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين أولياء الله او بهذه الصيغة و أشهد أن عليا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين عباده وأولياءه ام كلا الصغيتين صحيحه و صل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،، ذكر الشهادة الثالثة في التشهد مستحبة وتكون حسب الصيغة الثانية ( ……. عباده وأولياؤه ).
استفتاء 1044:
الصلاة
إذا جاء المكلف بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء - مثلًا - هل هذا الفصل يسقط استحباب الأذان للصلاة الثانية؟
الجواب:
لا يسقط الاستحباب.
استفتاء 2491:
الصلاة
دائمًا أشك في خروج البول في جميع الأوقات وخصوصًا أثناء الصلاة، فهل يعتنى بهذا الشك، أو البناء على الطهارة؟
الجواب:
هذا الشك لا يعتنى به، وخصوصًا إذا كنت سليمًا لا تشكو من أي مرض.
استفتاء 1395:
الصلاة
يستحب بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام قول: يا مُحسِنُ قَد أتاكَ المُسيءُ وقَد أمَرتَ المُحسِنَ أن يَتَجاوَزَ عَنِ المُسيءِ، وأنتَ المُحسِنُ وأنَا المُسيءُ، فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وتَجاوَز عَن قَبيحِ ما تَعلَمُ مِنّي. السؤال: هل يستحب أثناء قراءة الدعاء التقدم خطوة كما يفعل البعض؟
الجواب:
التقدم خطوة هو في الفصل بين الأذان والإقامة، أما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فقراءة الدعاء فقط وليس التقدم. ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة، ويقول فيها: ( اللهم اجعل قلبي بارّاً، ورزقي دارّاً، وعيشي قارّاً، وعملي سارّاً، واجعل لي عند قبر نَبِيِّكَ صلى الله عليه وآله مستقراً وقراراً )، أو بخطوة، ويقول: ( بالله استفتح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين )، أو يفصل بينهما بجلسة، أو بسكتة، أو بدعاء، أو تسبيح أو تحميد، أو بركعتين من نوافل الفرائض في غير صلاة المغرب، لعدم وجود نافلة قبلها.