استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 162: النذر والعهد واليمين لو سمح الزوج للزوجة بالنذر في حد معين، ولكن الزوجة زادت عن الحد الذي عينه زوجها، هل يجوز للزوج إسقاط الزيادة؟ الجواب: نعم. استفتاء 3852: النذر والعهد واليمين اذا حلف الشخص بنتيجة معينة بعد حصول شيء وهو غير متأكد منها، هل عليه كفارة الحلف؟ يعني اذا قال الشخص مثلا:( والله اذا تم امر معين فستحصل هذه النتيجة. ) وهو لا يعلم اذا كانت هذه النتيجة ستحصل او لا، هل عليه كفارة حلف؟ الجواب: الصيغة المذكورة في مفروض السؤال لغو لا يترتب عليه أي أثر . استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به. استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 756: النذر والعهد واليمين إذا كان نذر خاص مثل ذبح بقرة للعباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، فهل يجوز بعد ذبحها. بيعها وصرف قيمتها في وجوه الخير؟ الجواب: يتبع كيفية النذر إذا كان عامًا فلا بأس به، أما إذا كان مقيدًا بتوزيعها عينًا لموارد الإستحقاق فلا.