استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 750: النذر والعهد واليمين إذا نذرت الأم لولدها نذرًا شاقًا ومتعبًا أحيانًا، هل يجب على الولد الوفاء به؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 753: النذر والعهد واليمين هل يشترط في نذر الولد المميز أو عهده أو يمينه أذن الوالد؟ الجواب: قبل البلوغ يجب أذن الوالد. استفتاء 257: النذر والعهد واليمين لو سها في النذر، مثلاً نذر أن يصلي صلاة الليل لمدة أسبوع متواصلاً، فصلى ثلاثة أيام وسها ولم يصلي في اليوم الرابع، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: يكمل النذر، ولا شيء عليه. استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام. استفتاء 400: النذر والعهد واليمين إذا نذرت المرأة قراءة القرآن يوميًا وبالترتيب قد يصادف أيام حيضها سور العزائم، ما الحكم؟ الجواب: لا تقرأ أيام الحيض.