استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام. استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 756: النذر والعهد واليمين إذا كان نذر خاص مثل ذبح بقرة للعباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، فهل يجوز بعد ذبحها. بيعها وصرف قيمتها في وجوه الخير؟ الجواب: يتبع كيفية النذر إذا كان عامًا فلا بأس به، أما إذا كان مقيدًا بتوزيعها عينًا لموارد الإستحقاق فلا. استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر . استفتاء 1720: النذر والعهد واليمين من موارد سقوط النذر عن الابن إذا أسقطه الأب. السؤال: ما الحكم لو طلب الولد من أبيه أن يسقطه عنه، هل يسقط؟ الجواب: نعم يسقط.