استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3798: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين اذا حصل على وظيفة ولكن قبل الحصول على الوظيفه نسي ماهو المبلغ. هل يجوز ان يعقد نذر اخر بمبلغ اخر محدد ؟ واذا كان يعلم بالمبلغ المحدد، هل يجوز ان يغير النذر قبل حدوث الشيء المنذور عليه؟ الجواب: . - إذا كان قد نسي مبلغ النذر ، فإذا تحقق المنذور عليه ولم يتذكر يدفع ما يوجب الإطمئنان ، ولا يجوز نذر آخر بديلاً عن الأول لأن صيغة النذر قد تمت . - لا يجوز لأن صيغة النذر قد تمت . استفتاء 754: النذر والعهد واليمين هل ينعقد نذر وعهد ويمين غير المميز بعد بلوغه؟ الجواب: بعد البلوغ نعم. استفتاء 256: النذر والعهد واليمين هل ممكن للأب أن يسقط نذر ابنه، وهو منفصل عنه؟ الجواب: لا. استفتاء 750: النذر والعهد واليمين إذا نذرت الأم لولدها نذرًا شاقًا ومتعبًا أحيانًا، هل يجب على الولد الوفاء به؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 753: النذر والعهد واليمين هل يشترط في نذر الولد المميز أو عهده أو يمينه أذن الوالد؟ الجواب: قبل البلوغ يجب أذن الوالد.