استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 753: النذر والعهد واليمين هل يشترط في نذر الولد المميز أو عهده أو يمينه أذن الوالد؟ الجواب: قبل البلوغ يجب أذن الوالد. استفتاء 4954: النذر والعهد واليمين السلام عليكم نذرت نذر وهو الصلاة على محمد وآله الاطهار عدد معين هل الايفاء بهذا النذر يجوز على مرات أو الصلاة على محمد وآله تكون مرة واحد ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، إذا لم يتم التعيين فيتم ذلك بأي الطريقتين . استفتاء 750: النذر والعهد واليمين إذا نذرت الأم لولدها نذرًا شاقًا ومتعبًا أحيانًا، هل يجب على الولد الوفاء به؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ.