استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1718: النذر والعهد واليمين من خالف النذر وكان النذر شيئًا قليلاً، هل تجب الكفارة؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 756: النذر والعهد واليمين إذا كان نذر خاص مثل ذبح بقرة للعباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، فهل يجوز بعد ذبحها. بيعها وصرف قيمتها في وجوه الخير؟ الجواب: يتبع كيفية النذر إذا كان عامًا فلا بأس به، أما إذا كان مقيدًا بتوزيعها عينًا لموارد الإستحقاق فلا. استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام. استفتاء 755: النذر والعهد واليمين بعض النذور الخاصة تزيد عن الحاجة، فهل يجمد الزائد بلا فائدة، أم يصرف في جهات مماثلة، أم يعطى الحاكم الشرعي؟ الجواب: يعطى للمرجع الشرعي أو يعمل بإذنه. استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر .