استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1718: النذر والعهد واليمين من خالف النذر وكان النذر شيئًا قليلاً، هل تجب الكفارة؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام. استفتاء 2045: النذر والعهد واليمين ما حكم من نذر تسمية أول مولود له بأسم معين، ومن ثم بدا له أن يغير ذلك الاسم فلم يفِ بنذره؟ الجواب: عليه كفارة خلف النذر، وهي التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 755: النذر والعهد واليمين بعض النذور الخاصة تزيد عن الحاجة، فهل يجمد الزائد بلا فائدة، أم يصرف في جهات مماثلة، أم يعطى الحاكم الشرعي؟ الجواب: يعطى للمرجع الشرعي أو يعمل بإذنه.